نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 208
فهو مستثنى من القصاص كالأب . فينتقل الأمر إلى الدية وهو في حكم الخطأ فكما أن عمد الصبي خطأ كذلك عمد الأعمى خطأ أيضا فينتقل الأمر إلى الدية . سئل الإمام عليه السّلام عن أعمى قتل رجلا وليس له مال ، فأجاب عليه السّلام : « أنّه من بيت المال فإنّه لا يبطل دم امرء مسلم » فلا يذهب مال المسلم هدرا ، بل لا بدّ من القصاص أو من الدية ، فإن لم تكن دية فعلى الإمام أن يؤدي الدية لأن دم المسلم لا يبطل . والصحيحة الثانية [1] واردة في هرب القاتل إذا هرب ولم يمكن الاقتصاص منه ، قال عليه السّلام : « تؤخذ الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فمن الأقربين إليه ، فإن لم يكن للأقربين مال أو لم يكن له أقرباء فعلى الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرء مسلم » . ففي هاتين الصحيحتين وردت هذه الجملة : « فإنّه لا يبطل دم امرء مسلم » فهي بمنزلة الكبرى الكلَّية وأنّه في أي مورد لا يبطل دم امرء مسلم ، فإذا أدّى الجاني خطأ الدية أو عاقلته فهو ، وإلَّا فعلى الإمام إذا لا يبطل دم امرء مسلم ، فمن هذا التعليل في هاتين الصحيحتين وبيان الكبرى الكلَّية يظهر حكم المقام أيضا .
[1] الوسائل 29 : 395 باب 4 من أبواب العاقلة ، ح 1 .
208
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 208