responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 206


الرجل إذا قتل والده فهو لا يرثه ولكن إذا كان له ابن فهو يرث جدّه [1] .
وفي الأخرى لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل [2] .
فابن الابن يرث جدّه في المقام مع وجود أبيه ، والحكم مما لا إشكال فيه ، ولو فرضنا أن الصحيحة لم تكن أيضا كان الأمر كذلك بمقتضى إطلاقات أدلَّة الإرث .
هذا كله بالنسبة إلى التركة .
وأمّا بالنسبة إلى الدية التي تكلَّمنا فيها في الجملة :
أمّا في القتل العمدي فالدية غير ثابتة ، والثابت هو القصاص وإنّما ينتقل الحكم إلى الدية لوجود ما يقتضي ذلك : كما إذا رضي ولي المقتول بأن يتنازل عن حقّه في القصاص ويرضى بالدية فيأخذ من القاتل مقدار الدية أو أقل أو أكثر حسب اتفاقهما وتراضيهما فليس له مقدّر محدود .
وقد ينتقل إلى الدية لعدم التمكن من القصاص ، أو لعدم ثبوت القصاص من الأوّل ، كما إذا قتل الوالد ولده فإنّه لا يقاد الوالد بولده ، وإنّما يجب عليه دفع الدية ، فالأب مستثنى من دليل القصاص .
وكذلك إذا قتل المسلم ذمّيا لا يقتل المسلم بالكافر أيضا فينتقل الأمر إلى الدية .
أو فرضنا أنّه لا يتمكن من القصاص لفرار القاتل ولم يمكن الاقتصاص منه ، فتؤخذ الدية من أمواله .



[1] الوسائل 26 : 40 باب 12 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 .
[2] الوسائل 26 : 40 باب 12 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 .

206

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست