نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 205
وأمّا إذا كان قتله خطأ بقسميه : المحض والشبيه بالعمد فلا مانع من إرثه مما تركه الميت ، وأمّا بالنسبة إلى الدية فقد تقدّم الكلام فيه وأن الظاهر أنّه لا يرث كما اختاره الشيخ المفيد قدّس سرّه وجماعة من المحققين . هذا بالنسبة إلى نفس القاتل فيفرض كالعدم . وأمّا إذا فرضنا أن في طبقة القاتل من يرث الميت أو في طبقة متأخرة عنه كما إذا فرضنا أخوين أحدهما قتل والده ، أو فرضنا أن للميت ولدا وولد ولد من غير هذا القاتل ، طبعا القتل يمنع من إرث القاتل من الدية فهو بحكم العدم ، ففي الصورة الأولى ينتقل المال إلى أخيه ، وفي الصورة الثانية ينتقل إلى ابن أخيه . وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل خاص مقتضى أن الإرث للأقرب والمفروض أن القاتل قد سقط وفرض كالعدم فغيره سواء كان في طبقته أو في طبقة متأخرة عنه يكون هو الوارث . يبقى الكلام في ما إذا كانت الطبقة المتأخرة تنتسب إلى المقتول عن طريق القاتل ، كما إذا فرضنا أنه ولد القاتل ، فالقتل منع أباه من الإرث فهل يسري هذا المنع إلى الابن أيضا باعتبار أنّ إرثه إنّما هو من جهة تقرّبه بهذا القاتل ، وفرضنا أن القاتل سقط فهل يكون المتقرّب به أيضا ساقطا أم لا ؟ لا ينبغي الإشكال في عدم السقوط أيضا لما تقدم من إطلاقات أدلَّة الإرث وأن الأقرب إلى الميت هو الوارث ، خرج القاتل بالدليل وأنّه ممنوع من الإرث ، وأمّا بالنسبة إلى من يتقرب به فلم يدل دليل على الحجب فيكون وارثا . هذا . مضافا إلى صحيحتين في هذا المقام قد دلتا على هذا الحكم ففي إحداهما أن
205
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 205