responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 194


إمّا أن يكون القتل أيضا مقصودا .
أو أن الفعل مما يترتب عليه القتل عادة ولو فرضنا أنّه لم يكن قاصدا للقتل .
أو لا يكون كذلك يعني لم يقصد به القتل ، وليس الفعل مما يترتب عليه القتل عادة ، ولكن اتفق أنّه قتل به .
فهذه أقسام ثلاثة :
أمّا القسم الأوّل : وهو ما إذا لم يكن الفعل الواقع على المقتول مقصودا ولكن وقع عليه اتفاقا - وهو المسمى عندهم بالخطأ المحض - كما إذا رمى طائرا بحجر فوقع على رأس إنسان فقتله ومات ، فهذا ليس مقصودا للرامي ، بل كان مقصوده رمي الطائر .
ففي مثل ذلك تترتب الدية على العاقلة - على ما هو المشهور بينهم .
وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا كان القتل مقصودا أو أن الفعل مما يترتب عليه القتل عادة - وإن لم يكن قاصدا للقتل - كما إذا ألقاه من شاهق أو ضربه بسيف على رأسه وأمثال ذلك مما يكون ترتب القتل عليه أمرا عاديا .
فهذا داخل في القتل العمدي وحكمه القصاص ابتداءا ويمكن التراضي مع ولي المقتول بالدية أو بما هو أقل من الدية أو أكثر حسب التراضي بينهما .
وأمّا القسم الثالث : وهو ما إذا كان الفعل بذاته مقصودا ولكن ترتب القتل عليه غير مقصود ، وليس الفعل مما يترتب عليه القتل عادة ، كما إذا ضربه بعصى مثلا بقصد التأديب والضرب بالعصى لا يوجب القتل عادة ، ولكن اتفق موته بهذه الضربة . فهذا يسمّى عندهم بالخطأ الشبيه بالعمد ، وفي مثل ذلك تكون الدية على نفس القاتل دون العاقلة ، فيؤدي الدية من ماله .

194

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست