responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > المانع الثاني القتل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفصيل الكلام في المقام < / فهرس الموضوعات > المانع الثاني القتل لا شك ولا ريب ولا خلاف في أن القتل - في الجملة - مانع من الإرث .
وإنّما الكلام في بعض خصوصياته :
إذا فرضنا أن أحدا قتل مورّثه عن ظلم وعدوان وتعدّ لا شك ولا ريب في أنّه لا يرث لبعض الإطلاقات كقوله عليه السّلام : « القاتل لا يرث » [1] وهذا قاتل لمورثه فهو لا يرث .
وللتصريح بذلك في جملة من الروايات : منها صحيحة علي بن الجهم ففيها أن رجلا قتل أمّه ، قال عليه السّلام : « يقتل ولا يرث منها ولا أظن أن قتله بها كفارة لذنبه » [2] هذه الصحيحة موردها القتل ظلما وعدوانا ففي مثل ذلك لا يرث .
وتفصيل الكلام في المقام هو :
أنّ الفعل الواقع على المقتول الذي يترتب عليه القتل : قد لا يكون هذا الفعل مقصودا أصلا ، ولكنه تحقق في الخارج اتفاقا بغير قصد .
وقد يفرض أنّ ذات الفعل مقصود ، وفي مثل ذلك :



[1] الوسائل 26 : 30 ، باب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 5 و 6 .
[2] الوسائل 26 : 30 ، باب 7 من أبواب موانع الإرث ح 2 إلَّا أن الراوي ابن رئاب لا علي بن الجهم ولم يذكر للرواية سند آخر .

193

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست