نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 192
الشيخ الصدوق قدّس سرّه ولم تثبت بطريق معتبر . ولو فرضنا أنّها كانت معتبرة لا يراد بالشبهات الاحتمال الواقعي ، وذلك لأن الاحتمال والشبهة بالنسبة إلى الواقع محتملة في أكثر الحدود من الزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك احتمال أنّه كان معذورا موجود في الخارج ، إذا رأينا أحدا يشرب الخمر مثلا أو يزني أو غير ذلك مما يجب فيه الحد فاحتملنا أنه معذور في الواقع ، أيكتفي بذلك ولا يحد ؟ ففي أكثر موارد الحدود نجد أن الشبهة الواقعية موجودة . فالمراد بالشبهة المشتبه واقعا وظاهرا ، وفي مقامنا الشبهة الظاهرية غير موجودة ، بل يحمل الفعل على أنّه اختياري ، لأن الإكراه أمر حادث والأصل عدمه ، صدر منه الفعل بإرادته ونشك في الإكراه ، الأصل أنّه غير مكره ويشمله ما دل على الارتداد بالكفر ، فلا شبهة في المقام ، وإنّما الشبهة تتحقق فيما إذا كان مشتبها واقعا وظاهرا ، ففي مثل ذلك لا يحكم بالحد فيدرأ الحد بالشبهة على فرض أن تكون هذه الرواية معتبرة .
192
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 192