responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 192


الشيخ الصدوق قدّس سرّه ولم تثبت بطريق معتبر .
ولو فرضنا أنّها كانت معتبرة لا يراد بالشبهات الاحتمال الواقعي ، وذلك لأن الاحتمال والشبهة بالنسبة إلى الواقع محتملة في أكثر الحدود من الزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك احتمال أنّه كان معذورا موجود في الخارج ، إذا رأينا أحدا يشرب الخمر مثلا أو يزني أو غير ذلك مما يجب فيه الحد فاحتملنا أنه معذور في الواقع ، أيكتفي بذلك ولا يحد ؟ ففي أكثر موارد الحدود نجد أن الشبهة الواقعية موجودة .
فالمراد بالشبهة المشتبه واقعا وظاهرا ، وفي مقامنا الشبهة الظاهرية غير موجودة ، بل يحمل الفعل على أنّه اختياري ، لأن الإكراه أمر حادث والأصل عدمه ، صدر منه الفعل بإرادته ونشك في الإكراه ، الأصل أنّه غير مكره ويشمله ما دل على الارتداد بالكفر ، فلا شبهة في المقام ، وإنّما الشبهة تتحقق فيما إذا كان مشتبها واقعا وظاهرا ، ففي مثل ذلك لا يحكم بالحد فيدرأ الحد بالشبهة على فرض أن تكون هذه الرواية معتبرة .

192

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست