responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 188


الكلام فيما إذا ارتدّت المرأة أمّا إذا ارتدّت المرأة فلا تقتل بارتدادها ولو كان عن فطرة بلا خلاف بين الفقهاء .
ويدلنا عليه عدّة من الروايات الصحيحة ، فقد دلَّت الصحاح على أنّها لا تقتل ولكنها تستتاب وتضرب في أوقات الصلاة ، وتلبس خشن الثياب ، ويضيّق عليها ، وتستخدم ، وتستر أي لا يكون لها حرية بل تكون مستورة إلى أن تتوب ، والحكم مستفاد من عدّة روايات صحيحة [1] ولا إشكال فيه أبدا .
ولكن بإزاء ذلك صحيحة أحمد بن قيس [2] ففي هذه الصحيحة إن وليدة أسلمت فولدت لسيدها ولدا ، ثمّ بعد ذلك مات سيدها ، وتزوجت من نصراني وتنصّرت فولدت من النصراني ولدين وهي حامل بالثالث ، ففي هذه الصحيحة ذكر أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بأن الوليدين الذين ولدتهما بعد التنّصر هما عبدان للولد الأوّل ، وهي تستتاب فإن تابت ، وإلَّا تنتظر إلى أن تضع ثمّ تقتل ) .
هذه الرواية رواية شاذة ولا عامل بها ولا يمكن العمل بها إذا لم يظهر أي وجه لأن يكون الولدان عبدين للولد الأوّل ، ما هو الوجه في عبوديتهما للولد الأوّل ؟ !



[1] راجع الوسائل 28 : 330 باب 4 من أبواب حدّ المرتد .
[2] الوسائل 26 : 26 باب 6 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 .

188

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست