responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 189


ليس هو بملك للأمّ وليس له أي علاقة بالولدين .
ثمّ إن المفروض أن الارتداد هنا ارتداد ملَّي ، فالمرأة كانت نصرانية أوّلا ، ثمّ بعد ذلك أسلمت فولدت ، ثمّ تنصّرت فولدت ولدين وهي حامل بالثالث ، والمرتد الملي حتّى إذا كان رجلا لا يقتل فكيف تقتل المرأة المرتدة عن ملَّة لا عن فطرة ؟ ! فالرواية شاذة لا بدّ من رد علمها إلى أهله .
وقد وجهها الشيخ قدّس سرّه بتوجيه بعيد جدا لا موجب له بل لا بدّ من طرحها ورد علمها إلى أهله .
فالحكم مما لا إشكال فيه ولا خلاف من أنّها تستتاب ويضيّق عليها ، وتحبس وتضرب في أوقات الصلاة وتلبس خشن الثياب على ما دلَّت عليه الروايات الصحيحة .
ثمّ إنّها تبين من زوجها بإرتدادها ، وذلك لأن زوجة المسلم لا تكون كافرة لقوله سبحانه : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * [1] الكافرة لا تكون زوجة للمسلم ، وبما أنّها بارتدادها تكون كافرة تبين عن زوجها المسلم .
نعم ثبت بدليل خارجي جواز تزويج المسلم بكتابية متعة بلا إشكال ، ودواما على قول - وهو الصحيح يجوز التزويج من الكتابية - كما أن الزوجين إذا كانا كافرين وأسلم الزوج تبقى الزوجية ولا تزول بإسلام الزوج ، أيضا ثبت هذا بالدليل . وأمّا غير ذلك فيحكم ببطلان الزوجية لأن الكافرة لا تكون زوجة للمسلم ، لأنّ الإمساك بعصم الكوافر ممنوع . وهذا أيضا مما لا إشكال فيه .
ولا بدّ لها من العدّة ، وذلك لما دل من الإطلاقات على أن التقاء الختانين



[1] الممتحنة : 10 .

189

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست