نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 189
ليس هو بملك للأمّ وليس له أي علاقة بالولدين . ثمّ إن المفروض أن الارتداد هنا ارتداد ملَّي ، فالمرأة كانت نصرانية أوّلا ، ثمّ بعد ذلك أسلمت فولدت ، ثمّ تنصّرت فولدت ولدين وهي حامل بالثالث ، والمرتد الملي حتّى إذا كان رجلا لا يقتل فكيف تقتل المرأة المرتدة عن ملَّة لا عن فطرة ؟ ! فالرواية شاذة لا بدّ من رد علمها إلى أهله . وقد وجهها الشيخ قدّس سرّه بتوجيه بعيد جدا لا موجب له بل لا بدّ من طرحها ورد علمها إلى أهله . فالحكم مما لا إشكال فيه ولا خلاف من أنّها تستتاب ويضيّق عليها ، وتحبس وتضرب في أوقات الصلاة وتلبس خشن الثياب على ما دلَّت عليه الروايات الصحيحة . ثمّ إنّها تبين من زوجها بإرتدادها ، وذلك لأن زوجة المسلم لا تكون كافرة لقوله سبحانه : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * [1] الكافرة لا تكون زوجة للمسلم ، وبما أنّها بارتدادها تكون كافرة تبين عن زوجها المسلم . نعم ثبت بدليل خارجي جواز تزويج المسلم بكتابية متعة بلا إشكال ، ودواما على قول - وهو الصحيح يجوز التزويج من الكتابية - كما أن الزوجين إذا كانا كافرين وأسلم الزوج تبقى الزوجية ولا تزول بإسلام الزوج ، أيضا ثبت هذا بالدليل . وأمّا غير ذلك فيحكم ببطلان الزوجية لأن الكافرة لا تكون زوجة للمسلم ، لأنّ الإمساك بعصم الكوافر ممنوع . وهذا أيضا مما لا إشكال فيه . ولا بدّ لها من العدّة ، وذلك لما دل من الإطلاقات على أن التقاء الختانين