responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 187


أعف عنك » [1] هذا مضمون الرواية .
هذه الرواية أيضا غير قابلة للاستدلال بها على لزوم القتل في المرة الثالثة : أمّا أوّلا فلضعف السند ولا أقل من جهة ( عمرو بن شمر ) الذي هو في سند هذه الرواية وهو ضعيف ، فالرواية غير قابلة للاستدلال بها .
وأمّا من جهة الدلالة فليس فيها دلالة على المرة الثالثة ، بل الظاهر منها وجوب القتل في المرة الثانية قال عليه السّلام : « إذا رجعت قتلتك ولم أعف عنك » ، فمعناه أنّه يقتل في المرة الثانية ، مع العلم أنّه لا يقتل في المرة الثانية جزما .
على أن متن الرواية غير قابل للتصديق ، فقوله عليه السّلام - لو صحت الرواية - : لو كذبت الشهود لضربت عنقك ، فلنفرض أنّه كذب الشهود تكذيبه للشهود رجوع إلى الإسلام كتكذيب الزوج طلاق زوجته في العدّة الرجعية - على ما ذكر في محله - يكون إنكاره رجوعا ، فإنكار هذا الرجل الرجوع إلى الكفر اعتراف منه بالإسلام فيكون توبة منه .
ولنفرض أنّه ليس بتوبة لماذا يضرب عنقه ؟ ! مرتد ملَّي يستتاب فيأمره الإمام بالتوبة فإن لم يتب يضرب عنقه ، وأمّا أنّه يضرب عنقه بلا استتابة هذا غير قابل للتصديق .
فالرواية ساقطة سندا ودلالة .
فالصحيح أنّه لا يقتل لا في المرة الثالثة ولا في الرابعة بل يستتاب إن تاب فهو وإلَّا فيقتل في أي مرة كان .
هذا كلَّه في المرتد الملَّي والفطري إذا كان رجلا .



[1] الوسائل 28 : 328 باب 3 من أبواب حد المرتد ، ح 4 .

187

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست