نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 128
والروايات الواردة في الإسلام قبل القسمة على قسمين : فمنها ما دلّ على أنّه إذا أسلم قبل القسمة فله ميراثه ، [1] فليس في هذا القسم من الروايات دلالة على الحجب ، ولا على عدمه بل له ميراثه ، يفرض أنّه وارث فيأخذ ميراثه ، فإن كان معه شريك يأخذ حصته ، وإن لم يكن معه شريك يأخذ تمام المال . والقسم الآخر من هذه الروايات [2] قال فيها عليه السّلام : « إن أسلم قبل القسمة فله الميراث - الميراث كله له - وإن أسلم بعد القسمة فلا حق له » . فالمفروض في هذه الرواية أن الميت مسلم وكان له أولاد كفرة أو ولد واحد كافر وله أخوة مسلمون - وكلامنا كما ذكرنا في الكافر الأصلي - ففي مثل ذلك بما أن الكافر وهو ولد المسلم لا يرثه - كما تقدّم - فطبعا يكون الوارث هم الأخوة الذين هم في الطبقة الثانية ، يعني الكافر في الطبقة الأولى والمسلمون في الطبقة الثانية ، ففي مثل ذلك إذا أسلم الولد الكافر قبل القسمة فتمام المال له لأنّه في الطبقة الأولى فيحجب الأخوة ، وإن أسلم بعد القسمة فليس له أي شئ انتقل المال إلى أخوة الميت لأنّه عند قسمة المال كان باقيا على كفره . ولكن هذا الفرض نادر جدا أي وجود كافر أصلي أسلم هو وأخوته ، وابنه لم
[1] الوسائل 26 : 21 ب 3 من أبواب موانع الإرث ح 2 عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، فإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له » . [2] الوسائل 26 : 22 عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يسلم على الميراث قال : « إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث » .
128
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 128