نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 129
يسلم وبقي على كفره ، وهكذا كلّ ما كان المقدّم في الإرث كافرا والمؤخر مسلما ، كما إذا فرضنا أن للميت ولدا كافرا وأولاد أولاد مسلمين . هذا الفرض لعله بعيد الوجود أو أنّه لم يتحقّق ، وأمّا إذا كان الميت كافرا فهذا كثير الوجود يموت الكافر وجميع أقربائه كفرة من يتقرب إليه مع الواسطة أو بدون واسطة كلهم كفرة ، ففي مثل هذه الصوّرة إذا أسلم من في الطبقة المتأخرة كأخيه مثلا أو ابن ابنه إذا أسلم قبل القسمة فيكون تمام المال له ، وإذا أسلم بعد القسمة ليس له أي شئ ، لأنه في الطبقة المتأخرة ، وهذا كثير الوجود ، وشمول الرواية المعتبرة لمثل هذا الفرض لعله هو المتيقن . فإذا تدلنا هذه الصحيحة على أن من أسلم في الطبقة المتأخرة وكان الورثة في المرتبة السابقة كلَّهم كفرة يكون الإرث بتمامه له ، وإن لم يسلم حتّى قسم المال لم يكن له أي شئ ، فإذا كان الإسلام قبل القسمة أوجب أن يكون تمام المال له ، فإذا فرضنا أنه كان مسلما من الأوّل فيكون تمام المال له بطريق أولى . نعم إطلاق هذه الرواية يشمل ما إذا كان في طبقة قبله مسلم أيضا أو كان في طبقته أيضا مسلم فيكون المال مشتركا بينهما ، أو يكون المال لمن تقدّم . وهذا الإطلاق من هذه الجهة نقيده بأدلة أخرى وأن المسلم في طبقة سابقة يتقدّم على المسلم في طبقة لاحقة ويحجبه ، وإذا كان مساويا له في الطبقة يقسم المال بينهما ، فإطلاق الرواية من هذه الجهة لا بدّ من رفع اليد عنه . وأمّا إذا كان السابق عليه في الطبقة كافرا نأخذ بإطلاقه ، ومقتضى الإطلاق أن يحجب المسلم الكافر ويكون المسلم هو الوارث وإن كان بعيدا . وهذا الحكم متسالم عليه بينهم وهو الصحيح .
129
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 129