responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 127


فهم ملتزمون بأنّ الكافر يرث من الكافر ، وهنا قالوا : بأنّ المسلم لا يرث من الكافر ، فيلزم من ذلك أن يكون الإسلام مانعا من الإرث والحال أنّ الكفر ليس بمانع ، وهو لازم فاسد ، لأن الإسلام لم يزده إلَّا عزّا وشرفا ، وأمّا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أهل ملتين لا يتوارثان » فهو وإن كان نفي للتوارث من الجانبين إلَّا أن الروايات المعتبرة دلَّت على أن المراد منه نفي الإرث من جانب واحد لا نفي الإرث من كلّ جانب ، فإرث المسلم من الكافر غير منفي ، فلو مات الكافر يرثه المسلم ولو كان بعيدا ، فلو كان له ابن كافر ، وابن ابن مسلم ، أو أخ مسلم ، أو ابن عمّ ، أو عم مسلم ، فهل يحجب المسلم الكافر فيكون الإرث للمسلم ؟ أو أن الكافر يتقدّم عليه ؟ صرح أصحابنا بأن المسلم يحجب فيكون الإرث له خاصة وإن كان بعيدا وكان الوارث الكافر قريبا .
وقد دلَّت على ذلك غير واحد من الروايات : رواية حسن بن صالح [1] ، والمرفوعة ، ورواية عبد الرحمن بن أعين [2] التي يأتي الكلام فيها قريبا إن شاء اللَّه تعالى .
لكن هذه الروايات كلَّها ضعاف لا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها .
والعمدة في ذلك بعد الإجماع المحقّق - على ما ذكروه - ما دل من الروايات على أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة فالميراث له [3] ، وإن أسلم بعد القسمة فلا حق له .



[1] الوسائل 26 : 12 باب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 .
[2] نفس المصدر 26 : 12 باب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 .
[3] الوسائل 26 : 20 باب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانية وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : « إن أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس » ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : « إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام » .

127

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست