responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 120


أصل آخر .
وقد ورد المقيّد في رواياتنا فقد دلَّت الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام على أن الزوجين لا يرد عليهما نقص ، فهما يأخذان نصيبهما ولا ينقص منهما أي شئ ، فهذا يبقى على إطلاقه . وكذلك ورد بالنسبة إلى الأبوين فهذا الإطلاق أيضا يبقى على حاله .
إذا يرد النقص على البنت الواحدة والبنتين ، إذ لم يرد فيهما ما يدلّ على عدم ورود النقص عليهما ، فطبعا يرد النقص على البنت الواحدة أو البنتين ، فإذا اجتمعت البنت مع الأبوين والزوج يدخل النقص على البنت لأن الإطلاق في الباقي محفوظ فيرفع اليد عن إطلاق قوله سبحانه أنّها تأخذ النصف إذا كانت واحدة فهي في هذه الصورة لا تأخذ النصف بل أقل من النصف ، وهكذا بالنسبة إلى البنتين إذا اجتمعتا مع الأبوين والزوج أيضا يرفع اليد عن إطلاق أن لهما الثلثان ويرد النقص عليهما .
وهكذا الكلام في الطبقة الثانية وتفصيل الكلام عند البحث عن اجتماع هذه الفروض إن شاء اللَّه تعالى فلا نلتزم لا بالتعصيب ولا بالعول .
على أنّه يجري نظير ما ذكرناه في التعصيب من اللوازم الفاسدة كما في زيادة إرث ابن العم على إرث الولد في بعض الفروض ممّا هو غير محتمل وباطل جزما .
فيجزي نظير ذلك في العول أيضا ، لأنّ لازم ذلك أن تكون البنت تأخذ أكثر من نصيب الولد مع أن الرجال لهم فضل على النساء بنص الكتاب العزيز : * ( الرِّجالُ

120

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست