نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 119
قلنا إيراد النقص على الجميع يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، فإن الكسور التي تزيد على الأصل إن كانت في كلام واحد فيعدّ هذا من التهافت في الكلام ولا ينعقد له ظهور من الأوّل فيلغى كأنه لم يكن وذلك كما إذا أوصى زيد وقال : داري هذه بعد وفاتي نصفها لولدي الأكبر ، وربعها للأوسط وثلثها للأصغر ، فإن هذا غير ممكن النصف والثلث والربع يزيد على المال لا محالة ، فيكون تهافتا في الكلام . وكذلك إذا أقر فقال : نصف داري هذا لزيد وربعه لعمرو وثلثه لخالد وثمنه لفلان ، هذا الإقرار لا يسمع منه لأنّه تهافت في الكلام . وإذا فرضنا أنّه في كلام منفصل ينعقد ظهور لكلّ واحد واحد ولكنها تكون متعارضة لا يمكن الأخذ بجميع هذه الإطلاقات ، فلا بدّ من الالتزام بالتقييد إمّا في بعضها وإمّا في الجميع على حسب ما يقتضيه الدليل . وأمّا إلغاء الظهور - ولو في الجملة - بالنسبة إلى النصف أو الثلث فيعطى لمن له النصف أقل من النصف ولمن له الثلث أقل من الثلث وهكذا . هذا إلغاء لظهور الكلام بلا أي قرينة ، لأنّ التعارض إنّما هو بالإطلاق لا في أصل المقدار فلو فرضنا أنّنا رفعنا اليد عن إطلاق واحد منها يرتفع التعارض فلا بدّ من التدارك بالتقييد ، لا التدارك بإيراد النقص على الجميع المخالف لظاهر الكلام بلا موجب وبلا دليل . وعلى هذا لا بدّ من الرجوع إلى المقيّد وأنّه هل يوجد هنا مقيد أم لا ؟ فإذا لم يكن هناك مقيد تسقط جميع هذه الإطلاقات ولا بدّ من الرجوع إلى
119
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 119