responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)


قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ) * [1] وقوله تعالى : * ( ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) * . [2] [3] فيعلم من ذلك أن الذكر لا يكون أقل حظا من الأنثى ، وبناءا على العول يلزم أن يكون الولد أقل حصة من البنت ، فلو فرضنا أن امرأة ماتت ولها ولد وأبوان وزوج ، ولنفرض أن تركتها اثنا عشر دينارا فبطبيعة الحال الأم تأخذ السدس وهو اثنان ، والأب يأخذ السدس أيضا فالمجموع أربعة ، والزوج يأخذ الربع ثلاثة ، فيكون مجموع حصة الأبوين مع الزوج سبعة دنانير من اثني عشر دينارا ، وتبقى خمسة دنانير للابن .
فإذا فرضنا عين هذا الفرض ولكن بدل الولد بنت واحدة الزوج يأخذ ثلاثة والأبوان يأخذان أربعة فالمجموع سبعة والبنت تأخذ النصف ستة ، فيصير ثلاثة عشر فينقص واحد ، فإذا أوردنا هذا النقص على الجميع يكون ستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا تنقص من حصة النبت ، وينقص جزءان من ثلاثة عشر جزءا من كلّ من الأب والأم ، وثلاثة من ثلاثة عشر جزءا تنقص من حصة الزوج .



[1] النساء : 34 .
[2] البقرة : 228 .
[3] وقد دلت الأحاديث المستفيضة على ذلك : منها ما رواه بكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سأله رجل عن أختين وزوج ، فقال عليه السّلام : « النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك اللَّه قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى اللَّه المال فقال : * ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * [ الكافي 7 : 103 ] وقد روى بكير أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : « والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من الرجل لو كان مكانها » [ الوسائل 26 : 109 باب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 ]

121

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست