responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 234


الكلام في القتل المجازي فهل يلحق بالقتل الحقيقي فيكون مانعا من الإرث ؟
أم أنّه لا يمنع من الإرث ؟
ذكرنا أن من موانع الإرث القتل العمدي إذا كان ظلما وعدوانا ، وأمّا الخطأي ففيه كلام تقدّم .
وهذا يختص بما إذا صدق عليه القاتل صدقا حقيقيا بلا عناية .
وأمّا إذا صدق عليه القاتل مجازا لا حقيقة فلا يمنع ذلك من الإرث وإن كان الفعل محرما ومعاقبا عليه ، بل يكون عليه جزاء أيضا .
فإذا فرضنا أن الإنسان قتل غيره بالمباشرة بذبح أو خنق أو إلقاء من شاهق وغير ذلك من أسباب القتل ، فهو قاتل حقيقة .
وكذلك إذا قتله بالتسبيب ، كما إذا كتّف يديه وألقاه إلى السباع فافترسته فهو قاتل حقيقة ، لأنّ السباع ليس لهن اختيار وعقل فهو القاتل ، وكذلك فيما إذا أمر صبيا غير مميّز بأن أعطاه سكينا وأمره بذبح شخص آخر أو بشقّ بطنه ففعل الطفل ذلك فالآمر هو القاتل حقيقة ، لأن الصبي كالآلة ، فالنسبة حقيقة بلا مجاز إلى الآمر ، وكذا إذا أمر المجنون أو أغرى الحيوان كما إذا أغرى الكلب بأن يفترس

234

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست