نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 233
قيل بالوجوب نظرا إلى أن الميت مدين فيجب تفريغ ذمته مع الإمكان ، إذ أنّه يمكن للولي أن يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية فيفي الدين منها . ولكنه لا دليل على ذلك إنّما يجب أداء دين الميت بما يملكه فعلا ، ولا يجب تحصيل المال للميت لأداء دينه . الولي يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية ليحصل المال للميت فيفي دينه يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاق قوله سبحانه : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * [1] إطلاقه شامل لما إذا كان الميت مدينا وما إذا لم يكن مدينا وكذلك الروايات . فالظاهر هو جواز القصاص وعدم وجوب التنازل عن حقّه وقبول الدية .