responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 180


نتكلم فيه فيما بعد .
يبقى الكلام بالنسبة إلى المرتد الفطري :
فقد قلنا إنّه لا تنفع توبته بالنسبة إلى ما مرّ من الأحكام الثلاثة وهي :
تقسيم ماله بين ورثته . وبينونة زوجته منه . ووجوب قتله بلا استتابة .
هذه الأحكام الثلاثة لا إشكال في أنّها تترتب ولا يرتفع منها شئ بالتوبة كما دلت على ذلك بعض الروايات [1] .
وأمّا بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام فهل تقبل توبته واقعا بينه وبين اللَّه تعالى ؟ أو أن توبته لا تقبل ولا أثر لإسلامه وتوبته بعد ذلك ؟
وعلى تقدير قبول توبته واقعا فهل تقبل ظاهرا ؟ فهل يحكم بطهارة بدنه ؟ وهل له أن يتزوج بزوجة مسلمة زوجته الأولى أو غيرها من المسلمات ؟ أم ليس له ذلك ؟
فيه خلاف :
أمّا بالنسبة إلى قبول توبته واقعا فهذا مما لا ينبغي الشكّ فيه وأنّه مسلم واقعا ، وأن اللَّه تبارك وتعالى يتوب على من تاب إليه ، وقد ورد في الآية المباركة التقييد بالموت كافرا : * ( ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ وأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) * [2] فالآية المباركة قيّدت كون الإنسان ممن حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وهو من أصحاب النار بما إذا مات وهو كافر : * ( فَيَمُتْ وهُوَ كافِرٌ ) * ، وأمّا إذا رجع عن كفره



[1] راجع الوسائل 26 : 27 باب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5 .
[2] البقرة : 217 .

180

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست