responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)


ومات لا يكون داخلا في الآية المباركة ، فلا شكّ في قبول توبته إذا كانت توبته صحيحة ، بل وكذا بالنسبة إلى قبول التوبة ظاهرا ، وذلك لإطلاق أدلَّة التوبة وبعضها عامّة : « التائب من ذنبه كمن لا ذنب له » [1] ولا فرق في ذلك بين المرتد وغيره ، وجوب القتل لا ينافي كونه مسلما ، في كثير من الموارد صدق ذلك أنّه مسلم ويجوز قتله ، مثل سابّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وسابّ الأئمّة المعصومين عليهم السّلام [2] يقتل مع أنّه غير محكوم بكفره ، الزاني يقتل في بعض الموارد وهو غير محكوم بكفره ، فلا منافاة بين أن يكون الإنسان مسلما ويحكم بجواز أو وجوب قتله من جهة المصلحة العامّة .
فأدلَّة التوبة من الكتاب والسنّة شاملة لمثل ذلك ، وكذلك ما دلّ على أن من أقرّ بالشهادتين تجري عليه أحكام الإسلام [3] له ما للمسلمين وعليه ما عليهم فذلك يشمل المرتد الفطري إذا تاب وشهد الشهادتين بمقتضى تلك الروايتين يحكم بإسلامه فيحكم بطهارته ، وجواز تزويجه من مسلمة سواء كانت زوجته الأولى أو غيرها .
ويدلّ على ذلك أيضا القطع الوجداني بأنّه مكلَّف بالأحكام العبادية بعد ما أقرّ بالإسلام وشهد الشهادتين فلا يكون مهملا كأنّه غير موجود كالأنعام ، بل هو مكلَّف لا محالة ومن الظاهر أنّه يعتبر في الصلاة والصيام الإسلام ولا تصح من



[1] أصول الكافي 2 : 435 .
[2] الوسائل 28 : 323 باب 1 من أبواب حد المرتد ، ح 1 .
[3] سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإسلام والإيمان فقال : « الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتان الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان فهذا الإسلام ، وقال : الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإذا أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا » الكافي 2 : 24 .

181

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست