نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 105
على ستة بنات فتأخذ كلّ واحدة منهن ثلاثة دنانير إلَّا ثلث دينار ، فيكون ابن العم حاجبا بالنسبة إلى هذا الثلث ، يعني تكون حصة البنت مع الولد أكثر من حصة البنت مع ابن العم ، وتكون حصة ابن العم أكثر من حصة الولد وهذا أمر غير محتمل قطعا لقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * فكيف يكون ابن العم مقدّما على ولد الميت ، والولد لا يأخذ هذا المقدار وابن العم يأخذه . وكلَّما زاد عدد البنات يزيد النقص في حصصهن وتزيد حصة ابن العم ، فإذا فرضنا أن البنات ثمانية مع ولد واحد فتكون الحصص عشرة لا محالة ، فإذا كانت التركة ثلاثين دينارا مثلا يأخذ الولد عشرين وهما ستة دنانير ولكلّ من البنات ثلاث دنانير عشر التركة . فإذا فرضنا أنّه في نفس هذه الصورة لم يكن ولد وكان مكانه ابن عم ، فابن العمّ يأخذ الثلث وهو عشرة ، ويبقى عشرون للبنات لكلّ منهن ديناران ونصف ، فنقص من كلّ منهن نصف دينار وزيد على حصة ابن العم . أفيحتمل هذا ؟ أن يأخذ الولد ستة وابن العمّ يأخذ عشرة ؟ ! ! وكلَّما زاد عدّد البنات ينقص من حصصهن ويزاد في حصة ابن العمّ ، وهذا مقطوع البطلان وجدانا ، سواء كانت هناك رواية أم لم تكن دلت الآية المباركة عليه أم لم تدل . مناقشة القول بالتعصيب ببيان آخر إن اللَّه تبارك وتعالى بيّن المواريث في كتابه العزيز فذكر اجتماع الأبوين ، واجتماع أب وأمّ مع البنت ، أو مع البنتين وانفرادهما كذلك .
105
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 105