responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 105


على ستة بنات فتأخذ كلّ واحدة منهن ثلاثة دنانير إلَّا ثلث دينار ، فيكون ابن العم حاجبا بالنسبة إلى هذا الثلث ، يعني تكون حصة البنت مع الولد أكثر من حصة البنت مع ابن العم ، وتكون حصة ابن العم أكثر من حصة الولد وهذا أمر غير محتمل قطعا لقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * فكيف يكون ابن العم مقدّما على ولد الميت ، والولد لا يأخذ هذا المقدار وابن العم يأخذه .
وكلَّما زاد عدد البنات يزيد النقص في حصصهن وتزيد حصة ابن العم ، فإذا فرضنا أن البنات ثمانية مع ولد واحد فتكون الحصص عشرة لا محالة ، فإذا كانت التركة ثلاثين دينارا مثلا يأخذ الولد عشرين وهما ستة دنانير ولكلّ من البنات ثلاث دنانير عشر التركة .
فإذا فرضنا أنّه في نفس هذه الصورة لم يكن ولد وكان مكانه ابن عم ، فابن العمّ يأخذ الثلث وهو عشرة ، ويبقى عشرون للبنات لكلّ منهن ديناران ونصف ، فنقص من كلّ منهن نصف دينار وزيد على حصة ابن العم .
أفيحتمل هذا ؟ أن يأخذ الولد ستة وابن العمّ يأخذ عشرة ؟ ! ! وكلَّما زاد عدّد البنات ينقص من حصصهن ويزاد في حصة ابن العمّ ، وهذا مقطوع البطلان وجدانا ، سواء كانت هناك رواية أم لم تكن دلت الآية المباركة عليه أم لم تدل .
مناقشة القول بالتعصيب ببيان آخر إن اللَّه تبارك وتعالى بيّن المواريث في كتابه العزيز فذكر اجتماع الأبوين ، واجتماع أب وأمّ مع البنت ، أو مع البنتين وانفرادهما كذلك .

105

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست