responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 104


والسيرة القطعية في زمن المعصومين عليهم السّلام على أن العصبة لا يرثون شيئا [1] ، فأهل البيت هم المرجع في تفسير القرآن الكريم ومعرفة أحكام اللَّه تعالى بمقتضى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللَّه وعترتي أهل بيتي . . » وغير ذلك من الأحاديث الدالة على لزوم الرجوع إليهم ، فهم المرجع ولا بدّ من الأخذ منهم حتّى في فرض عدم تمكننا من استظهار ذلك من الآية المباركة .
ثمّ إنّه يلزم على القول بالتعصيب لوازم فاسدة لا يمكن الالتزام بها ، فلو فرضنا الإغماض عما ذكرناه سابقا ولم يكن هناك رواية فإن القول بالتعصيب باطل وجدانا ولا يمكن الالتزام به فهو مخالف لصريح الآية المباركة مع قطع النظر عن جميع ما ذكرناه وذلك لأن القول بالتعصيب يستلزم أمرا لا يمكن الالتزام به وهو أن يكون ابن العم مثلا مقدما على الأبن في الإرث ويكون حاجبا لإرث البنات أو إرث البنت بمقدار مع أن الولد لا يكون حاجبا له ، فيكون مقام ابن العم أعظم من مقام الولد وهذا غير محتمل أبدا .
فلو فرضنا أن الميت ترك ست بنات وولدا واحدا بطبيعة الحال يكون المخرج ثمانية لأن الولد بمنزلة بنتين ، فمن هذه الثمانية يأخذ الولد ثمنين ، ولكل بنت ثمن ، فإذا كانت التركة أربعة وعشرين دينارا مثلا يأخذ الولد ستة دنانير ويبقى ثمانية عشر لكل من البنات ثلاثة دنانير .
فلو فرضنا أن الولد غير موجود وانحصر الوارث بالبنات فنصيبهن الثلثان والثلث الباقي لابن العم ، معنى ذلك أن ابن العم يأخذ ثمانية والستة عشر تنقسم



[1] قال حسين الرزاز أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : المال لمن هو للأقرب أو للعصبة ؟ فقال عليه السّلام : « المال للأقرب والعصبة في فيه التراب » [ الوسائل 26 : 64 باب 1 من أبواب موجبات الإرث ، ح 3 ] .

104

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست