responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 106


ولم يذكر انفراد الأب إذا لم يكن معه أي أحد لا أمّ ولا ولد ولا بنت ، كما أنّه لم يذكر الولد الواحد ، أو الولدين فإنّه لم يتعرض لذلك .
الذي يستفاد من هذا الترتيب في الآيات المباركة أن عدم الذكر إنّما هو للوضوح ، فإنّه سبحانه بعد ما بيّن أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض وأن الأقرب يمنع الأبعد كما في قوله سبحانه : * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ) * فيستفاد أن الأقرب يمنع الأبعد فتدل الآية المباركة على أن الأب إذا كان منفردا يكون تمام المال له ، وأن الأبن الواحد إذا كان منفردا يكون تمام المال له .
كما يستفاد أيضا أن الولدين بما أنّهما متماثلان ولا يحتمل فضل أحدهما على الآخر ، فإذا كانا مجتمعين ، أو كان هنا أولاد كثيرون فيقسّم المال بينهم بالسوية .
فمن هذه الأحكام المستفادة من القرآن الكريم يعلم بوضوح أن البنت الواحدة أيضا كذلك فإذا كانت منفردة لا تحتاج إلى جعل فرض لها ، بل يكون تمام المال لها ، وأمّا إذا كانت مع الولد فللذكر مثل حظ الأنثيين - كما هو مذكور في الآية المباركة .
فالولد وحده يرث تمام المال والبنت وحدها ترث تمام المال ، فإذا اجتمعا تكون حصته ضعف حصة الأنثى .
حكم الأم أيضا يستفاد من ذلك ، فإن جعل الثلث أو السدس للأم إنّما هو مع ارتباطها مع غيرها ، أمّا إذا كانت وحدها فأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فترث تمام المال .
وكذلك البنتان فهما متماثلتان ولا يحتمل التفاضل بينهما أيضا يكون تمام المال بينهما .

106

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست