نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 54
الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال والأظهر عدمه ( 1 ) . وعلى الثالث حلفا فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له ( 2 ) . وأما ( الصورة الثالثة ) فإن صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى ، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها ( 3 ) وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانية ( 4 ) وإن لم يعترف بأنه
54
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 54