responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 55


لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة .
وأما ( الصورة الرابعة ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلا ، فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ( 1 ) وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة ( 2 ) وعلى الثالث فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ( 3 ) وإن حلفا


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 12 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 3 .

55

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست