نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 55
لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة . وأما ( الصورة الرابعة ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلا ، فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ( 1 ) وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة ( 2 ) وعلى الثالث فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ( 3 ) وإن حلفا
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 12 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 3 .
55
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 55