نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 53
له وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له وإلا فالمال لذي اليد ( 1 ) . وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له ( 2 ) وعلى الثاني كان المال لمن عنده بينة مع يمينه وفي جواز
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 .
53
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 53