responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53


له وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له وإلا فالمال لذي اليد ( 1 ) .
وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له ( 2 ) وعلى الثاني كان المال لمن عنده بينة مع يمينه وفي جواز


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 6 .

53

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست