نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 52
حكم بها له ( 1 ) وإلا فهو لذي اليد . وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له ( 2 ) وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والأظهر العدم ( 3 ) . وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .
52
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 52