نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)
بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا ، فإذا حلف حكم بأن المال له ( 1 ) وإذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال ( 2 ) نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 5 .
51
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 51