responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 30


< فهرس الموضوعات > الدعوى على المملوك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر < / فهرس الموضوعات > بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم ( 1 ) .
( مسألة 33 ) : إذا ادعى شخص على مملوك : فالغريم مولاه ( 2 ) ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ( 3 ) نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك ( 4 ) ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .
( مسألة 34 ) لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر ( 5 ) .

30

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست