responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدعوى على الوارث بعلمه بالدين على الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين < / فهرس الموضوعات > إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز ( 1 ) ( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك ( 2 ) .
( مسألة 31 ) : إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فإن ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم ( 3 ) وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث ( 4 ) .
( مسألة 32 ) : لو علم أن لزيد حقا على شخص ، وادعى على الورثة بموته ، وأنه ترك مالا عندهم ، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلا فعليهم الحلف إما على نفي العلم

29

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست