نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)
< فهرس الموضوعات > يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فإن حلف سقط عنه العزم . لو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر ( 1 ) وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف ( 2 ) فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد . ( مسألة 36 ) : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا ، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين ( 3 ) فإن أقام البينة على على ذلك فهو ، وإلا حلف المدعى عليه ، وإن لم يكن مستغرقا فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 .
31
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 31