نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 210
في المملوكة ( 1 ) ولا تغريب عليهما ولا جز ( 2 ) . نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق ، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5
210
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 210