responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 210


في المملوكة ( 1 ) ولا تغريب عليهما ولا جز ( 2 ) . نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق ، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ ( 3 ) .


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5

210

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست