نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 209
< فهرس الموضوعات > زنا المطلقة خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زنا المكاتب < / فهرس الموضوعات > ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة ( 1 ) . ( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته ( 2 ) وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما ، لم يرجما ( 3 ) ( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 .
209
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 209