responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)


( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت ( 1 ) .
( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ( 2 ) ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ( 3 ) .


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الونا ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الونا ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 4 .

211

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست