نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)
( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت ( 1 ) . ( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ( 2 ) ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الونا ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الونا ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 4 .
211
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 211