responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)


( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدا ، وإن لم يكن كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا ( 1 ) .
( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا ( 2 ) .
( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد ( 3 ) وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه ( 4 ) .
( مسألة 265 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ( 5 )


( * 1 ) سورة المائدة - الآية 34 .

321

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست