نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 322
ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ( 1 ) ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد ، كما لا يسقط غيره من الحقوق ( 2 ) . ( مسألة 266 ) : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن . ( مسألة 267 ) : ينفي المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ( 3 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 7 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 7 ، 6 .
322
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 322