responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 322


ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ( 1 ) ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد ، كما لا يسقط غيره من الحقوق ( 2 ) .
( مسألة 266 ) : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن .
( مسألة 267 ) : ينفي المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ( 3 )


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 7 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 7 ، 6 .

322

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست