نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 320
( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 3 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 3 ، 2 .
320
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 320