نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 32
غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ( 1 ) وإن لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه ( 2 ) فإن قام البينة على ذلك فهو وإلا حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة ( 3 ) وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم ، وإلا فعلى المدعى عليه الحلف نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين ( 4 ) على ما عرفت . ( حكم اليمين مع الشاهد الواحد ) ( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة
32
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 32