نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 33
عدل واحد ويمين المدعي ( 1 ) والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه ( 2 ) هذا كله في الدعوى على غير
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 15 ، 19 ، 20 ،
33
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 33