نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 309
( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ( 1 ) ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة ( 2 ) وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف . والأظهر عدم السقوط ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 .
309
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 309