نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 308
ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ( 1 ) وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس ( 2 ) كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس ( 3 ) .
308
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 308