responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > إذا قطع الحداد يسار السارق عمدا أو خطأ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قطع يد السارق ينبغي معالجتها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ( 1 ) ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور . ولكن فيه إشكال ، بل منع ، فالأظهر عدم القطع ( 2 ) وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ( 3 ) ويسقط به القطع عن السارق ( 4 ) .
( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ ( 5 ) .


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .

310

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست