نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 179
أو شهادة رجل وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين ( 1 ) . ( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ( 2 ) ولو شهدوا بغير
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 ، 11 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 ، 11 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 ، 11 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 ، 11 ، 4 .
179
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 179