responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > حمل المرأة بلا بعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يثبت به الزنا < / فهرس الموضوعات > بما إذا تاب المقر . ودليله غير ظاهر ( 1 ) . ( مسألة 141 : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ أو بالوطئ شبهة أو إكراها أو نحو ذلك ( 2 ) نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر .
( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ،


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 .

178

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست