نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 180
المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود عليه ، وحد الشهود ( 1 ) ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا ، وحد الشهود ( 2 ) وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد القذف ، الحديث : 5 .
180
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 180