نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 146
إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع . نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عذم الالتفات إليه اشكال ، والأقرب هو الالتفات ( 1 ) . ( مسألة 117 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد ، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ ( 2 ) ولا تقبل
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 46 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 46 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 46 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .
146
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 146