responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 147


مع الاختلاف في المورد ( 1 ) فإذا شهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر ، واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما إنه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر إنه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق ، كما إذا قال أحدهما إنه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما . وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى الشهادتين ( 2 ) نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحد ( 3 ) وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه ، ولكن قال أحدهما إن قيمته درهم ، وقال الآخر إن قيمته درهمان ، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا ، والاختلاف إنما هو في قيمة ما سرق ، فالواجب - عندئذ - على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين . نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين ( 4 ) .

147

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست