responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته < / فهرس الموضوعات > على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة ( 1 ) ، ( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو من اشكال والقبول أقرب ( 2 ) ( مسألة 116 ) إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ( 3 ) وأما


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 44 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .

145

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست