وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده البيّنة [1] . وعلى الثالث : فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له [2] ، وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين ( 3 ) ،
[1] الوسائل 27 : 229 / أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 1 . [2] الوسائل 27 : 253 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 10 .