نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 65
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 433)
وعلى الثالث : حلفا ، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له [1] . وأمّا الصورة الثالثة : فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأُولى وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها ( 2 ) ، وإن اعترف ذو اليد بأنّ المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية ( 3 ) ، وإن لم يعترف بأنّه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة . وأمّا الصورة الرابعة : ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما بيّنة على أنّ المال له ، وأُخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً . فعلى الأوّل : إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ( 4 ) .
[1] الوسائل 27 : 250 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 3 .
65
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 65