حلف حكم بأنّ المال له [1] وإذا تساوت البيّنتان في العدد أُقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال [2] . نعم ، إذا صدّق المدّعي صاحب اليد في
[1] الوسائل 27 : 249 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 1 . [2] الوسائل 27 : 251 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 .